علي الأحمدي الميانجي
540
مكاتيب الرسول
دينارا فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار ] ( 1 ) [ قال أبو أويس : وهذا عن ابني حزم أيضا : " فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة ، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان " ] ( 2 ) . الشرح : " في الأنف إذا أوعى " أوعى جدعا : أوعبه واستوعى جدعه استيعاء استوعبه أي : قطع كله والجدع : قطع الأنف ويطلق على قطع الاذن واليد والشفة بالمجاز . وفي رواية ابن أبي شيبة والمراسيل " أوعب " وفي نقل ابن أبي شيبة " استوعب مارنه " والمارن : الأنف وقيل : طرفه وقيل : ما لان منه وهو دون قصبته . " الجائفة " الطعنة التي تبلغ الجوف جمع جوائف . " المأمومة " قال ابن الأثير : وفي حديث الشجاج " في الآمة ثلث الدية وفي حديث آخر " المأمومة " وهما الشجة التي بلغت أم الرأس وهي الجلدة التي تجمع الدماغ يقال : رجل أميم ومأموم . " الموضحة " قال ابن الأثير : وفي حديث الشجاج ذكر الموضحة في أحاديث كثيرة وهي التي تبدي وضح العظم أي : بياضه والجمع المواضح ، والتي فرض فيها خمس من الإبل هي ما كان منها في الرأس والوجه فأما الموضحة في غيرهما ففيها الحكومة .
--> ( 1 ) المحلى 6 : 13 عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن عبد الله ومحمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كتب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة . . . وراجع نصب الراية 2 : 367 عن أحكام عبد الحق . ( 2 ) راجع المحلى 6 : 13 بالاسناد المتقدم .